محليات

جزاء عمان: الحكم على أمين عام وزارة ومدير الموارد البشرية فيها بالسجن.. تفاصيل

أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما يقضي بحبس أمين عام لإحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة سنة لكل منهما؛ بعد إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا.

تفاصيل الدعوى وملابسات الامتناع

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم عدد من الموظفين المستغنى عن خدماتهم بطلب للوزارة المعنية لتنفيذ الحكم القضائي القطعي الصادر لصالحهم، والذي يقضي بإعادتهم إلى مواقع عملهم.

إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المسؤولين المشتكى عليهما، اللذين بررا الموقف بـ«عدم القناعة بمضمون القرار القضائي»، مما دفع الموظفين إلى تقديم شكوى جزائية استنادا إلى أحكام المادة (182) من قانون العقوبات الأردني.

مسار المحاكمة والأثر الإداري الحالي

وبحسب مجريات الدعوى، فقد تغيب المشتكى عليهما عن حضور عدد من جلسات المحاكمة، في حين واصلت المحكمة النظر في البينات المقدمة رفقة الملف، قبل أن تصدر قرارها الحالي.

ولم يتم حتى الآن تنفيذ قرار إعادة الموظفين إلى أعمالهم رغم صدور الحكم القطعي، علما أن الحكم الجديد الصادر عن محكمة الصلح بالحبس لمدة سنة ما يزال قابلا للاستئناف أمام الجهات القضائية المختصة.

ملخص معطيات الحكم القضائي:

  • الجهة القضائية الناظرة: محكمة صلح جزاء عمان.
  • المحكوم عليهما: أمين عام وزارة + مدير الموارد البشرية.
  • مدة العقوبة: الحبس سنة واحدة لكل مدان.
  • الوصف الجرمي: الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء (المادة 182 من قانون العقوبات).
  • طبيعة الحكم: حكم أولي قابل للاستئناف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى